Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
29/01/2015
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف سندا للمادة 636 عقوبات، بند 2، والمادة 257 عقوبات، والمادة 392 عقوبات، لثبوت اقدامه على نشل المستأنف بوجهها في اثناء تواجدهما في احد الشوارع، وذلك بعد ان اقدم على انتحال الصفة العسكرية، كعنصر من عناصر امن الدولة لتفتيشهما ومن ثم سرقتهما، وقد شددت المحكمة العقوبة المفروضة على جرم انتحال الصفة العسكرية وفقا لما جاء في المادة 392 عقوبات، لاقترانه بجريمة اخرى وهي نشل المارة، على ما نصت عليه المادة 257 عقوبات.

وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى تعرف المستأنف بوجههما على الفاعل، الى اعتراف الاخير الصريح والضمني باقدامه على السرقة، والى اسبقياته الجرمية في مجالي السرقة وانتحال الصفة، وبالنتيجة صدقت الحكم المستأنف.