Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الدعوى العامة قد سقطت بحق المستأنفين، لان المدعي المستأنف بوجهه قد اسقط حقوقه الشخصية موضوع هذه الدعوى، وذلك عملا باحكام المادة 133 من قانون العقوبات، وانه يعود للمحكمة اثارة هذه المسألة عفوا، وتوصلت الى فسخ الحكم المستأنف، والحكم مجددا بعد رؤية الدعوى انتقالا باسقاط الدعوى العامة عن المستأنفين.
Cited