Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
29/01/2015
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الدعوى العامة قد سقطت بحق المستأنفين، لان المدعي المستأنف بوجهه قد اسقط حقوقه الشخصية موضوع هذه الدعوى، وذلك عملا باحكام المادة 133 من قانون العقوبات، وانه يعود للمحكمة اثارة هذه المسألة عفوا، وتوصلت الى فسخ الحكم المستأنف، والحكم مجددا بعد رؤية الدعوى انتقالا باسقاط الدعوى العامة عن المستأنفين.

Cited

Texts it relies on