Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2015
- Date
- 13/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 335 فقرة 2 اصول جزائية لان الحكمين المتناقضين لم يكتسبا الدرجة القطعية كون الحكم صدر وجاهيا بحق المتهم الموقوف الذي لم يتم سوقه لسماع تلاوة الحكم ولم يثبت انه علم بصدوره.