Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
1/2015
Date
13/01/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 335 فقرة 2 اصول جزائية لان الحكمين المتناقضين لم يكتسبا الدرجة القطعية كون الحكم صدر وجاهيا بحق المتهم الموقوف الذي لم يتم سوقه لسماع تلاوة الحكم ولم يثبت انه علم بصدوره.