Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1/2014
Date
14/01/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم البدائي بعد ما ثبت لها ان التأخير من تسليم الشقة ارتبط بارادة احد الفرقاء وهو المستأنف الذي طلب اجراء اعمال اضافية.

كما ان المبالغ المطالب بها اتت نتيجة التعليق غير القانوني على شبكة الكهرباء وكان على الجهة المستأنفة اتباع الطرق القانونية لدفع المستأنف عليه للقيام بموجباته.

واعتبرت المحكمة انه عملا بقاعدة القوة الملزمة للعقد وفقا لمبدأ حسن النية فقد وقع الحكم البدائي في موقعه القانوني الصحيح عندما الزم المستأنف عليه بدفع نفقات وصل شبكة المياع على البناء.

اما لجهة مصروف المياه فان المحكمة لا يمكنها احتساب ما يتوجب من استهلاك عن خمس عشرة سنة لان الجهة المستأنفة لم تبرز الفواتير اللازمة.