Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

Court
تمييز مدني
Number
1/2014
Date
30/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي لاغفاله البت بطلب الزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ اربعين مليون ل.ل. يمثل قيمة المصاريف المدفوعة من اجل تجهيز الطابقين الاول والثاني والغرفتين الاضافيتين.

وقضت بعد قبولها الاستدعاء التمييزي بنشر الدعوى ودعوة الفريقين الى جلسة لطرح الصلح عليهم.