Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي لاغفاله البت بطلب الزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ اربعين مليون ل.ل. يمثل قيمة المصاريف المدفوعة من اجل تجهيز الطابقين الاول والثاني والغرفتين الاضافيتين.
وقضت بعد قبولها الاستدعاء التمييزي بنشر الدعوى ودعوة الفريقين الى جلسة لطرح الصلح عليهم.