Criminal Court of Appeal 09/01/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 09/01/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة. كما قضت بادانة الظنينين بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات لقيام احدهما بشراء السيارة من المتهم وهو عالم بأمرها وقيام الظنين الآخر بدوره بشرائها من الاول مع علمه بامر سرقتها.