Rulings

Criminal Court of Appeal 09/01/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
09/01/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة. كما قضت بادانة الظنينين بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات لقيام احدهما بشراء السيارة من المتهم وهو عالم بأمرها وقيام الظنين الآخر بدوره بشرائها من الاول مع علمه بامر سرقتها.