Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2013

Court
تمييز مدني
Number
1/2013
Date
03/01/2013
President
جان مارك عويس
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 69 من قانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المميز الذي اعتبر بان عقود البيع التي نفذت خلال حياة البائع تخفي وصية مستترة لانها تصرف مضاف لما بعد الموت، ومن الممكن الرجوع عنها.