Court of Cassation, civil chamber 03/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2013
- Date
- 03/01/2013
- President
- جان مارك عويس
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 69 من قانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المميز الذي اعتبر بان عقود البيع التي نفذت خلال حياة البائع تخفي وصية مستترة لانها تصرف مضاف لما بعد الموت، ومن الممكن الرجوع عنها.