Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
03/12/2012
President
جان فهد
Members
الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى طعنا بالقرار التمييزي لمخالفته تفسير المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب ادخال بقية الخصوم في دعوى غير قابلة للتجزئة وليس رد الدعوى شكلا مما يشكل خطأ جسيما للمحكمة وسببا جديا لقبول الدعوى.

Cited

Texts it relies on