Court of Cassation, civil chamber 03/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 03/12/2012
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى طعنا بالقرار التمييزي لمخالفته تفسير المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب ادخال بقية الخصوم في دعوى غير قابلة للتجزئة وليس رد الدعوى شكلا مما يشكل خطأ جسيما للمحكمة وسببا جديا لقبول الدعوى.
Cited