Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
03/01/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار ان ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 6785/73 غير وارد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وان الطلبة الجامعيين اللبنانيين معفيون من الخضوع لاحكام النص المذكور اذا كانوا يستفيدون من عناية طبية تؤمنها لهم صناديق صحية رسمية اخرى.