Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 03/01/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار ان ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 6785/73 غير وارد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وان الطلبة الجامعيين اللبنانيين معفيون من الخضوع لاحكام النص المذكور اذا كانوا يستفيدون من عناية طبية تؤمنها لهم صناديق صحية رسمية اخرى.