Court of Cassation, civil chamber 17/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2011
- Date
- 17/02/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية، خاصة المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بادخال الشركة دون طلب من احد فرقاء الدعوى.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة وتعيني جلسة محاكمة لمناقشتها.