Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
03/01/2012
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وقضت بتطابق اسم المميز مع الواقع بتاريخ عقد الزواج وان تغييره حصل بتاريخ لاحق وبعدم وجود خطأ مادي وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وان تقدير الادلة يعود لسلطة قاضي الاساس التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.