Court of Cassation, civil chamber 30/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 30/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- الخوري، ناصيف، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
يجوز ان يكون المهر المؤجل شقة سكنية. ما يعني اختصاص المحكمة الشرعية بتقريره والزام المميز بتسجيل الشقة على اسم الزوجة ما قررته المحكمة الشرعية ولا يكون بالتالي مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي.
Cited