Court of Cassation, civil chamber 17/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الاستحضار الاستئنافي بموجب طلب تصحيح يقدم ضمن مهلة الاستئناف. ان وقوع المستأنف بخطأ مادي تمثل بإرفاقه صفحة اخيرة تعود الى دعوى اخرى في الاستحضار الاستئنافي وعدم تقديمه طلب تصحيح يؤدي الى رد الاستئناف شكلا والى رد التمييز لعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون ولعدم طلب المميز الاستناد الى مضمون الاستحضار الاستئنافي.