Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
17/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الاستحضار الاستئنافي بموجب طلب تصحيح يقدم ضمن مهلة الاستئناف. ان وقوع المستأنف بخطأ مادي تمثل بإرفاقه صفحة اخيرة تعود الى دعوى اخرى في الاستحضار الاستئنافي وعدم تقديمه طلب تصحيح يؤدي الى رد الاستئناف شكلا والى رد التمييز لعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون ولعدم طلب المميز الاستناد الى مضمون الاستحضار الاستئنافي.