Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2010

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2010

Court
تمييز مدني
Number
1/2010
Date
13/01/2010
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

المبدأ ان الحل لما يثيره الفرقاء يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا الا ان رفض محكمة الاستئناف لطلب الابطال بسبب الصورية لا يؤلف ردا ضمنيا على طلب الابطال المبني على الغش والخداع لاختلاف السبب القانوني بينهما.

وجود دعوى جزائية للخصوم انفسهم تتضمن الوقائع نفسها منظورة امام محكمة استئناف الجزاء تؤدي الى تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق المدلى به امام المحكمة المدنية.