Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
1/2012
Date
03/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع (مادة 46 قانون القضاء العدلي)، لعدم توافر شروطه. ان عدم توقيف قاضي التحقيق للمتهم احتياطيا لا يفضي الى الشك بحياده حيث يعود حق التقدير له وهو ليس موجبا الزاميا عليه، اضافة الى حق الرقابة للهيئة الاتهامية، وحق الطعن للفرقاء. يرد طلب نقل الدعوى.