Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2012
- Date
- 03/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع (مادة 46 قانون القضاء العدلي)، لعدم توافر شروطه. ان عدم توقيف قاضي التحقيق للمتهم احتياطيا لا يفضي الى الشك بحياده حيث يعود حق التقدير له وهو ليس موجبا الزاميا عليه، اضافة الى حق الرقابة للهيئة الاتهامية، وحق الطعن للفرقاء. يرد طلب نقل الدعوى.