Criminal Court 10/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2011
- Date
- 10/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت دخول المتهم الى المنزل بواسطة الخلع والكسر من خلال اكتشاف حلقة الباب الخارجي منزوعة جزئيا، وذلك في التحقيقات الاولية ومن خلال الكشف الحسي. يجرّم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.