Rulings

Criminal Court 10/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2011
Date
10/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت دخول المتهم الى المنزل بواسطة الخلع والكسر من خلال اكتشاف حلقة الباب الخارجي منزوعة جزئيا، وذلك في التحقيقات الاولية ومن خلال الكشف الحسي. يجرّم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.