Court of Cassation, civil chamber 24/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقد نقضت القرار الاستئنافي الذي أهمل بعض المستندات ولم يناقشها والمتعلقة بصحة عقد البيع العقاري.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتعيين جلسة محاكمة لمناقشة المستندات الجديدة المبرزة في ملف الدعوى، كون الدعوى غير جاهزة للفصل.