Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز مدني
Number
1/2008
Date
24/04/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقد نقضت القرار الاستئنافي الذي أهمل بعض المستندات ولم يناقشها والمتعلقة بصحة عقد البيع العقاري.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتعيين جلسة محاكمة لمناقشة المستندات الجديدة المبرزة في ملف الدعوى، كون الدعوى غير جاهزة للفصل.