Court of Cassation, civil chamber 11/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2010
- Date
- 11/02/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية في حين ان المميز كان غائبا عن جلسة اختتام المحاكمة. واعتبرت ان المهلة تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي.
قبلت المحكمة ايضا الاستئناف شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية التي بدأت بالسريان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الابتدائي.
اعتبرت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه, ان الدعوى غير جاهزة للحكم. وقضت بفتح المحاكمة ووقف المعاملة التنفيذية وتكليف المميز المستأنف بيان المرحلة التي وصلت اليها الدعوى الجزائية, على ان يبت بطلب ادخال تفليسة جورج صيفي في الدعوى.