Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
1/2008
Date
03/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محضر الجلسات قد وقّعه القاضي والمستشارون وكاتب المحكمة خلافا لما يدلي به المميز. ان عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة ليس سببا للنقض اذ انه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم عرض المواد الجرمية على المتهم ليس مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه ليس مفروضا تحت طائلة الابطال وان المتهم لم يثر المسألة امام محكمة الجنايات ولم يرد طلبه وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المتهم وقد تمّ تعداد الجرائم المرتكبة وتبيان وقائعها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المتهم قد تبلّغ القرار الاتهامي وقد صرّح بذلك ووقع على التصريح خلافا لما يدلي به وبالتالي لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية طالما لم تقرر المحكمة استماع الشهود ولم يقدّم المتهم طلبا لها ولم يرد الطلب. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، فلقد تمت تلاوة القرار الاتهامي وانما لم تحدد هوية من قام بالتلاوة. ان عدم تحديد هوية الذي قام بالتلاوة ليس مخالفا لمعاملة جوهرية.

وبتلاوة القرار الاتهامي يكون حق الدفاع قد تأمن. ان عدم اعادة التلاوة مع تبديل الهيئة الحاكمة ليس مخالفا لقاعدة قانونية اذ انه ليس مفروضا قانونا. ان تتابع جلسات المحاكمة بشكل يومي هو تطبيق صحيح للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية خلافا لما يدلي به المميز. يرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق تقدير الوقائع ان تعتبر ان السرقة قد حصلت ليلا باستنادها الى وقائع متعددة والى اقرار المتهمين وان تشدّد العقوبة على جرم السرقة تبعا لذلك مطبقة المادة 640 على السرقة دون ان تكون قد شوهت الوقائع طالما انها لم تغيرها، ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تغيير الوصف القانوني للفعل لا يعتبر تجاوزا للقرار الاتهامي من محكمة الجنايات التي تلزم فقط بالوقائع المحددة في القرار الاتهامي ولها ان تعطي الافعال الوصف القانوني المناسب. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وقد نظم محضر بتلاوة الحكم علنا بحضور هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة وقد تم توقيع المحضر من القضاة. ان عدم ذكر اسماء القضاة لا يؤثر على صحة الاجراء. ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية في القرار المطعون فيه وقد تمت تلاوة القرار الاتهامي وقد جرى تلخيص الوقائع واخذ المتهم علما بالتهمة المساقة ضده. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وقد وردت فيه الوقائع بشكل صحيح وتمّ استنتاج النتيجة القانونية بناء على الوقائع المذكورة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تغيير المادة القانونية المطبقة على الوقائع بين القرار الاتهامي والحكم لا يعتبر تشويها للمستندات طالما ان الوقائع لم تشوه ولا الافعال الجرمية وبالتالي لم يحصل اي تأثير على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.