Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
1/2008
Date
03/01/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لحصول مخالفة لقاعدة جوهرية وهي عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر المحاكمة الختامية وبالتالي مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.