Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لحصول مخالفة لقاعدة جوهرية وهي عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر المحاكمة الختامية وبالتالي مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.