Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009

Court
تمييز مدني
Number
1/2009
Date
08/01/2009
President
نعمة لجود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية، والمواد 2 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67. وردت الدعوى لعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين عن الدرجة الاخيرة في الدعوى نفسها عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة خاصة، وان عدم وجود الطابع المالي على عقود البيع لا يؤثر على قوتها الثبوتية، ولعدم تبيان المخالفة القانونية التي استند اليها السبب التمييزي الثالث.