Court of Cassation, civil chamber 08/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2009
- Date
- 08/01/2009
- President
- نعمة لجود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية، والمواد 2 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67. وردت الدعوى لعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين عن الدرجة الاخيرة في الدعوى نفسها عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة خاصة، وان عدم وجود الطابع المالي على عقود البيع لا يؤثر على قوتها الثبوتية، ولعدم تبيان المخالفة القانونية التي استند اليها السبب التمييزي الثالث.