Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009

Court
تمييز مدني
Number
1/2009
Date
05/01/2009
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في تفسير مضمون المادة 8/12 من نظام ادارة البناء، والتي تجيز استعمال صالة المكتب التي هي قسم خاص في ملكية مشتركة لتعليم رقص الباليه.