Court of Cassation, civil chamber 05/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2009
- Date
- 05/01/2009
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في تفسير مضمون المادة 8/12 من نظام ادارة البناء، والتي تجيز استعمال صالة المكتب التي هي قسم خاص في ملكية مشتركة لتعليم رقص الباليه.