Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009

Court
تمييز مدني
Number
1/2009
Date
22/01/2009
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و465 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بالزام البائع تسجيل الشقة على اسم الشاري بالرغم من عدم التثبت من ايفاء كامل الثمن.