Court of Cassation, civil chamber 22/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2009
- Date
- 22/01/2009
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و465 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بالزام البائع تسجيل الشقة على اسم الشاري بالرغم من عدم التثبت من ايفاء كامل الثمن.