Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
1/2005
Date
04/01/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ليس في محله القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه، قد اتى على ذكر المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على اعطاء الحق للمتضرر من جريمة بأن يتخذ صفة الادعاء الشخصي، ما يعطي التحقيق المستند الى الدعوى الشخصية الصحة والصدقية، وبالتالي فان تحريك الدعوى العامة يتم بناء على الادعاء الشخصي، وتطبيق المادة المذكورة يكون قد ادى الغاية المرجوة لناحية صحة التعليل القانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية حرمان المميّز من حقه بالادلاء بالدفع الشكلي ليس في موضعه القانوني السليم، لانه قد تم استجواب المميّز بصفة مدعى عليه امام قاضي التحقيق وقد انكر التهمة المسندة اليه، وانكاره مثبت في محضر الاستجواب، اضافة الى انه قد تم الاستماع الى المميّز بصفة شاهد فعاد وكرّر مضمون افادته، ما يجعل السبب المدلى به غير قانوني، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.