Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2006
- Date
- 02/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطئا للمادة 655 عقوبات وان الادانة بجرم الاحتيال قد استندت الى اقرار المتهم بتدخله بالافعال الجرمية وبارتكابه المناورات الاحتيالية، وبالتالي تكون المادة 655 عقوبات قد طبقت بشكل صحيح وفسرت بشكل صحيح، ويرد السبب التمييزي المدلى به.
لا ذهول عن تطبيق المادة 220 عقوبات كما يدعي المميز وان عدم تحديد الفقرة من المادة 220 عقوبات المطبقة ليس سببا للنقض طالما ان المادة القانونية قد حددت. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للتعليل في القرار المطعون فيه وان الادانة بجرم التدخل بالتزوير المنصوص عليه في المادة 219 عقوبات معطوفة على مواد التزوير قد استندت الى اقرار بالتدخل بالتزوير والى العلم باجراء التزوير اي الى توفر النية الجرمية. ان القرار المطعون فيه يكون قد طبق القانون بشكل صحيح ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به.