Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
1/2006
Date
24/01/2006
President
نعمة لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لانقضاء عشرة ايام على صدور الحكم الوجاهي قبل تقديم الاستئناف كما نصت المادة 30 من قانون المطبوعات.