Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لانقضاء عشرة ايام على صدور الحكم الوجاهي قبل تقديم الاستئناف كما نصت المادة 30 من قانون المطبوعات.