Rulings

State Council 01/10/2007

شورى حكم رقم : 1 /2007

Court
شورى
Number
1/2007
Date
01/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بيروت والمتضمن رفض دفع تعويض للمستدعي عن العمل الاضافي لان الرفض مخالف للقانون.

فالمستدعي يعمل في بلدية بيروت وثبتت مدوامته ليليا في عمل اضافي، والادارة اخطأت في عدم دفعها التعويض المستحق ولم يسقط حقه بالمطالبة بالدين ولا مجال لتطبيق المادة 115 محاسبة عمومية فلا يطبق هنا مرور الزمن الرباعي بل مرور الزمن العادي اي العشري.

وبما انه ثبت مزاولة العمل الليلي الاضافي وتوجب دفع التعويض عنه عملا بمبدأ لا عمل بدون اجر وعدم جواز اثراء الادارة على حساب الموظف لديها، لذا تلزم البلدية بدفع التعويض.