State Council 04/10/2005
شورى حكم رقم : 1 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 1/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
تفرض الغرامة الاكراهية على بلدية بيروت بسبب عدم تنفيذها القرار الصادر عن مجلس الشورى المبرم بالقرار القاضي باعلان حق المستدعيين بتحويل راتب كل منهما تبعا لقيود الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع جميع النتائج المالية والقانونية الملازمة للتحويل، فشروط الحكم بالغرامة الاكراهية متوافرة من تقاعس الادارة عن تنفيذ الحكم المبرم المكتسب قوة القضية المحكمة في مهلة معقولة والغاية من فرض الغرامة الاكراهية هي الزام الدولة تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة ويعود لمجلس الشورى تقدير الغرامة على ضوء معطيات الملف.