Rulings

State Council 04/10/2005

شورى حكم رقم : 1 /2005

Court
شورى
Number
1/2005
Date
04/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

تفرض الغرامة الاكراهية على بلدية بيروت بسبب عدم تنفيذها القرار الصادر عن مجلس الشورى المبرم بالقرار القاضي باعلان حق المستدعيين بتحويل راتب كل منهما تبعا لقيود الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع جميع النتائج المالية والقانونية الملازمة للتحويل، فشروط الحكم بالغرامة الاكراهية متوافرة من تقاعس الادارة عن تنفيذ الحكم المبرم المكتسب قوة القضية المحكمة في مهلة معقولة والغاية من فرض الغرامة الاكراهية هي الزام الدولة تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة ويعود لمجلس الشورى تقدير الغرامة على ضوء معطيات الملف.