Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
1/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المتهمين قد قاموا بالاعتداء على المدعي وسرقة منزله اذ لم تتطابق بصماتهم مع البصمات الموجودة في المنزل، اضافة الى ان المتهم قد شك في هويتهم وعاد ولم يتعرّف الى انهم السارقين امام المحكمة، يحكم على المتهمين بالبراءة.