Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المتهمين قد قاموا بالاعتداء على المدعي وسرقة منزله اذ لم تتطابق بصماتهم مع البصمات الموجودة في المنزل، اضافة الى ان المتهم قد شك في هويتهم وعاد ولم يتعرّف الى انهم السارقين امام المحكمة، يحكم على المتهمين بالبراءة.