Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 1 /2004

Court
شورى
Number
1/2004
Date
04/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات في محافظة بيروت على ضريبة الدخل لانه قرار اداري صحيح لم يخالف المادة 66 من قانون التجارة في عدم اعتماد الخسائر المدورة من شركة م ع التضامنية الى الشركة المساهمة م ع غندور واولاده ش م ل وعدم جواز نقل العجز اللاحق بالشركة القديمة الى الشركة الجديدة نظرا لاختلاف شخصية القائم بالاستثمار ولعدم وجود استمرارية للشخصية المعنوية ولاختلاف النظام الضريبي ولا يجوز تدوير الحسابات الجارية المدنية للشركاء فالرصيد يبقى مدنيا ويقتضي تحميل هذه الحسابات جزءا من الفائدة المصرفية.