State Council 01/10/2002
شورى حكم رقم : 1 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 1/2002
- Date
- 01/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان المجلس تحقق من الوقائع وان اعتماده وجهة نظر معينة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية من شأنها التغيير في نتيجة الدعوى.