Rulings

State Council 01/10/2002

شورى حكم رقم : 1 /2002

Court
شورى
Number
1/2002
Date
01/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان المجلس تحقق من الوقائع وان اعتماده وجهة نظر معينة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية من شأنها التغيير في نتيجة الدعوى.