Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 1 /2004

Court
شورى
Number
1/2004
Date
04/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لصحة التكليف، فاللجنة لم تعتمد الخسائر المدورة من شركة تضامن الى شركة اموال لان لكل شركة شخصية معنوية مستقلة، ولا تخضع الشركتان لنظام ضريبي واحد استنادا للمادة 46 من قانون التجارة رقم 304 تاريخ 24/12/1942.

وان تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة او شركة اموال هو بمثابة انشاء شركة جديدة لها شخصية معنوية جديدة، ولا يجوز نقل العجز من الشركة القديمة الى الشركة الجديدة، كما لا يقبل طلب تدوير حسابات الشركاء المدنية وتخضع تلك الحسابات للفوائد المصرفية.