Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يسمع السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون اذا لم يبين المميز النص المدلى بمخالفته. ويرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا. ويعود لها استثبات الوقائع دون تشويهها، ولم تخالف قواعد الاثبات.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب سماع الشهود، لان ذلك لا يشكل مطلبا، فضلا عن انه يعود للمحكمة حق تقدير صرف النظر عن سماع الشهود.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت بشكل كاف وواضح الوقائع التي ادت الى تجريم المميز بجرم المشاركة في السرقة، استنادا الى تطابق افادات المحكوم عليهم والعثور على اخراج قيده في السيارة المستعملة للسرقة.