Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
1/2004
Date
08/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

توقف التعقّبات بحق المتّهم لزوال الصفة الجرمية عن استمداد الطاقة الكهربائية بشكل غير نظامي بعد ان كان قد تعهّد بتسديد التكاليف بالتقسيط، وذلك بموجب قانون الاعفاء رقم 482 تاريخ 12/12/2002

ان المتّهم قد اعفي من محاضر الضبط المنظّمة بحقّه، وان الغاء محضر الضبط يزيل الصفة الجرمية عن الفعل وذلك بمفعول رجعي، ممّا يؤدّي الى وقف التعقّبات بحق المتّهم.