Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
توقف التعقّبات بحق المتّهم لزوال الصفة الجرمية عن استمداد الطاقة الكهربائية بشكل غير نظامي بعد ان كان قد تعهّد بتسديد التكاليف بالتقسيط، وذلك بموجب قانون الاعفاء رقم 482 تاريخ 12/12/2002
ان المتّهم قد اعفي من محاضر الضبط المنظّمة بحقّه، وان الغاء محضر الضبط يزيل الصفة الجرمية عن الفعل وذلك بمفعول رجعي، ممّا يؤدّي الى وقف التعقّبات بحق المتّهم.