Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 18/01/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الادلة بالغاء عقد البيع العقاري على مسؤولية المميز المشتري لاخلاله بتنفيذ موجباته، وقد عللت قرارها بشكل واضح وكاف للاسباب التي ادت الى الاستنتاج بوجود اتفاق ضمني بين الطرفين ادى الى تأجيل زمن اداء التزاماتهما.