Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
18/01/2005
President
نعمه لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الادلة بالغاء عقد البيع العقاري على مسؤولية المميز المشتري لاخلاله بتنفيذ موجباته، وقد عللت قرارها بشكل واضح وكاف للاسباب التي ادت الى الاستنتاج بوجود اتفاق ضمني بين الطرفين ادى الى تأجيل زمن اداء التزاماتهما.