Court of Cassation, civil chamber 23/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان قرار اعلان الافلاس ليس قرارا رجائيا بل هو قرار نهائي يقبل الطعن عن طريق الاعتراض والاستئناف. وان عدم لجوء المفلس الى الطعن به عن طريق الاعتراض لا يحجب حقه في الاستئناف وتطبق المادة 497 من قانون التجارة ويكون الاستئناف مقبولا.