Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
23/10/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان قرار اعلان الافلاس ليس قرارا رجائيا بل هو قرار نهائي يقبل الطعن عن طريق الاعتراض والاستئناف. وان عدم لجوء المفلس الى الطعن به عن طريق الاعتراض لا يحجب حقه في الاستئناف وتطبق المادة 497 من قانون التجارة ويكون الاستئناف مقبولا.