Court of Cassation, civil chamber 11/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 11/01/2002
- President
- منير حنين
- Members
- احمد المعلم، عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، مهيب معماري، سعيد عدره، رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
اذا تبيّن للهيئة العامة لمحكمة التمييز من مقارنة الاسباب والوقائع المدلى بها في اطار دعوى مراعاة الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين جديّة الاسباب المدلى بها فانها تقبل الدعوى وتقرّر السير بها