Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
11/01/2002
President
منير حنين
Members
احمد المعلم، عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، مهيب معماري، سعيد عدره، رالف الرياشي
Source
Lebanese University

اذا تبيّن للهيئة العامة لمحكمة التمييز من مقارنة الاسباب والوقائع المدلى بها في اطار دعوى مراعاة الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين جديّة الاسباب المدلى بها فانها تقبل الدعوى وتقرّر السير بها