Court of Cassation, civil chamber 07/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 07/01/2002
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة تحت طائلة البطلان، واذا اوردت الهيئة الاتهامية في قرارها ما قالته النيابة العامة بصورة تتعارض مع موقفها يكون هذا القرار باطلا، واذا لم يلحق الجهة المدعية ضرر من القرار المطعون فيه، فلا لزوم لادخال القضاة مصدري القرار في المحاكمة في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين