Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
07/01/2002
President
منير حنين
Members
المعلم، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة تحت طائلة البطلان، واذا اوردت الهيئة الاتهامية في قرارها ما قالته النيابة العامة بصورة تتعارض مع موقفها يكون هذا القرار باطلا، واذا لم يلحق الجهة المدعية ضرر من القرار المطعون فيه، فلا لزوم لادخال القضاة مصدري القرار في المحاكمة في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين