Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
12/02/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي الأوّل شكلا لعدم تبيان مخالفة المادة 9 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المدّعى به، وانها لم تغفل البت بتناقض المستندات الرسمية، ويعود أمر النظر بتشويه تقرير الخبير الى قاضي الأساس، والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز، وقضت بفقدان الأساس القانوني لعدم مناقشة المستندات الجديدة. بعد نقضها القرار الاستئنافي طلبت من فرقاء الدعوى استكمال نواقص الدعوى لتصبح جاهزة للحكم، وقضت بمناقشة المستندات المبرزة الى محكمة الاستئناف تطبيقا لمبدأ وجاهية المحاكمة.