Court of Cassation, civil chamber 31/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 31/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر التعدي على الحقوق المشروعة يكون فاقدا الاساس القانوني اذ يتوجب على المحكمة الطلب الى شاغل العقار اثبات قانونية اشغاله وليس على المالك اثبات سبب التسامح كما فعلت محكمة الاستئناف، اذ ان التسامح مهما طالت مدته لا ينقلب الى اجارة صحيحة طالما لم يثبت الشاغل دفعه لبدل الايجار.
ينقض القرار الاستئنافي وتنشر الدعوى.