Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
31/01/2004
President
مهيب معماري
Members
عيد، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر التعدي على الحقوق المشروعة يكون فاقدا الاساس القانوني اذ يتوجب على المحكمة الطلب الى شاغل العقار اثبات قانونية اشغاله وليس على المالك اثبات سبب التسامح كما فعلت محكمة الاستئناف، اذ ان التسامح مهما طالت مدته لا ينقلب الى اجارة صحيحة طالما لم يثبت الشاغل دفعه لبدل الايجار.

ينقض القرار الاستئنافي وتنشر الدعوى.