Court of Cassation, civil chamber 31/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 31/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لان اشغال العقار مهما طال لا يتحول الى اجارة صحيحة لعدم تمكنه من اعتماد بدل ايجار ثابت ومتفق عليه.