Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
31/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لان اشغال العقار مهما طال لا يتحول الى اجارة صحيحة لعدم تمكنه من اعتماد بدل ايجار ثابت ومتفق عليه.