Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول الطعن بالقرار الاعدادي لمخالفته المادة 537 أ م م المتعلقة بالتثبت من صحة العقود وردت باقي الاسباب التمييزية المتعلقة باثبات النصاب القانوني لقبول الدعوى كما ردت طلب سقوط المحاكمة وردا على السبب الثاني نقضت القرار الاستئنافي لعدم السماح للمدعي اثبات وجود شركة محاصة لكي يتوصل الى علم احد الشركاء في الغاء عقد المقايضة الذي يؤدي الى ابطال عقد البيع.