Court of Cassation, civil chamber 02/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي ومن ثم صدقت بصفتها محكمة استئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم اثبات عقد الايجار، واعتبرت ان اختصاص النظر بالدعوى يعود الى محكمة الاساس وليس لقاضي الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي حول اشغال العقار.