Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
02/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي ومن ثم صدقت بصفتها محكمة استئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم اثبات عقد الايجار، واعتبرت ان اختصاص النظر بالدعوى يعود الى محكمة الاساس وليس لقاضي الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي حول اشغال العقار.