Court of Cassation, civil chamber 07/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الخوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف التي تقيّدت بعرض ومناقشة ما اثير من قبل الفريقين وبحدود النزاع لم تخالف مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية. ومن ناحية اخرى، اعتبرت انه لا يعود لها مراقبة تقدير الوقائع التي استثبتت بحجج مسندة ومعللة، كما انها اعتبرت القرار صحيحا لناحية الاساس القانوني وللتعليل الكافي اذ ارتكزت محكمة الاستئناف الى اقوال الفرقاء وتقارير الخبراء ومراسلات الطرفين لتقرّر مسؤولية الممثل التجاري الناتجة عن عدم بذله اي مجهود اضافي لاعادة حجم المبيعات الى ما كان عليه، وحيث لم تثبت موافقة الموكّل على هذا التقاعس، وانتهت المحكمة الى اعتبار التعليل الاضافي غير مفسّر للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة استنادا الى اقوال الفرقاء.