Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
صدم المميز بسيارة اخيه في اثناء قيادتها بدون رخصة، المميز عليه وسبب له اضرارا جسدية بالغة استوجبت تعطيله عن العمل واصابته بعطل دائم بنسبة 70 % فحكم القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث بمسؤولية المميز عن الحادث والزامه بان يدفع الى المميز عليه مبلغ 25 مليون ليرة بدل عطل وضرر فأستأنف الحكم فصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وميز الحكم فقضت محكمة التمييز بان مسؤولية المميز ثابتة وقد بتتها محكمة الاحداث كما قضت بان تحديد مقدار التعويض يعود الى محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز وردت التمييز.