Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
22/01/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

صدم المميز بسيارة اخيه في اثناء قيادتها بدون رخصة، المميز عليه وسبب له اضرارا جسدية بالغة استوجبت تعطيله عن العمل واصابته بعطل دائم بنسبة 70 % فحكم القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث بمسؤولية المميز عن الحادث والزامه بان يدفع الى المميز عليه مبلغ 25 مليون ليرة بدل عطل وضرر فأستأنف الحكم فصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وميز الحكم فقضت محكمة التمييز بان مسؤولية المميز ثابتة وقد بتتها محكمة الاحداث كما قضت بان تحديد مقدار التعويض يعود الى محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز وردت التمييز.