Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
27/01/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني وذلك لعدم بيان الثمن الذي جرت على اساسه البيوعات بين الزوج وزوجته ومقارنته بالثمن الوارد في عقد البيع المطعون فيه، وما اذا كان الزوج شخصا مستعارا بتاريخ ابرام عقد البيع، ومن ان الزوجة لم تستوف الثمن بعد ان وعدها الزوج باعادة تسجيل العقار باسمها.