Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني وذلك لعدم بيان الثمن الذي جرت على اساسه البيوعات بين الزوج وزوجته ومقارنته بالثمن الوارد في عقد البيع المطعون فيه، وما اذا كان الزوج شخصا مستعارا بتاريخ ابرام عقد البيع، ومن ان الزوجة لم تستوف الثمن بعد ان وعدها الزوج باعادة تسجيل العقار باسمها.