Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
16/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه مضمون المستندات المتعلقة باستيفاء العامل لبدل اتعابه وفاتورة الاستشفاء والعطل الدائم والضرر المستقبلي تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية.