Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه مضمون المستندات المتعلقة باستيفاء العامل لبدل اتعابه وفاتورة الاستشفاء والعطل الدائم والضرر المستقبلي تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية.