Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
15/01/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفة القرار المطعون القانون ولان تعليله جاء كافيا وغير فاقد للاساس القانوني باعتبار ان القرار التحقيقي القاضي بزيادة الكفالة المالية في الدعوى الافلاسية لا يمكن استئنافه قبل صدور الحكم النهائي.