Court of Cassation, civil chamber 15/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 15/01/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفة القرار المطعون القانون ولان تعليله جاء كافيا وغير فاقد للاساس القانوني باعتبار ان القرار التحقيقي القاضي بزيادة الكفالة المالية في الدعوى الافلاسية لا يمكن استئنافه قبل صدور الحكم النهائي.