Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
28/03/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بسبب فقدان التعليل للتناقض بين حيثيات الحكم التي قضت بمتابعة المحاكمة والفقرة الحكمية التي قضت باعلان سقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 537 أ م م.