Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بسبب فقدان التعليل للتناقض بين حيثيات الحكم التي قضت بمتابعة المحاكمة والفقرة الحكمية التي قضت باعلان سقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 537 أ م م.