Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- عيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يقبل التنازل عن طلب نقل الدعوى الذي لم يجر اثبات تبليغه من المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها وذلك لان المحامي الوكيل قد وقعه وهو يحوز وكالة تخوله هذا الامر. وعليه يتم تدوين هذا التنازل.