Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
15/01/2004
President
نعمة لحود
Members
عيد، الحجار
Source
Lebanese University

يقبل التنازل عن طلب نقل الدعوى الذي لم يجر اثبات تبليغه من المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها وذلك لان المحامي الوكيل قد وقعه وهو يحوز وكالة تخوله هذا الامر. وعليه يتم تدوين هذا التنازل.